حلقات جامع الناصر
يابو خشة ما تعرف تدخل زي الناس!!
حلقات جامع الناصر
يابو خشة ما تعرف تدخل زي الناس!!
حلقات جامع الناصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


إلتقينا صحبة.. وبقينا أحبة..
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقه الحسبة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو عبدالعزيز
عضو جديد
عضو جديد
ابو عبدالعزيز


عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 14/08/2009
العمر : 25

فقه الحسبة Empty
مُساهمةموضوع: فقه الحسبة   فقه الحسبة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 5:31 am

المصالح والمفاسد في الاحتساب :

لقد جاءت الشريعة لتحقيق المصالح ودفع المفاسد ، كما تقدم تقريره ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على هذه القاعدة ، فينبغي للمحتسب الحكيم العناية بها عند الاحتساب .

وبعد التأمل فإنه يمكن حصر حالات المصلحة والمفسدة في الاحتساب على النحو التالي :

1- أن تتحقق المصلحة من الاحتساب ولا توجد مفسدة ، فيحتسب هنا .
2- أن تتحقق المصلحة من الاحتساب مع وجود مفسدة أقل ، فيحتسب هنا .
3- أن تتحقق المصلحة من الاحتساب مع تفويت مصلحة أقل ، فيحتسب هنا .
4- أن تتحقق المصلحة من الاحتساب مع تفويت مصلحة أعلى، فلا يحتسب هنا.
5- أن تتحقق المصلحة من الاحتساب مع وجود مفسدة أعلى ، فلا يحتسب هنا.
6- أن لا تتحقق المصلحة من الاحتساب . بل تقع مفسدة ، فلا يحتسب هنا .
7- أن تندفع المفسدة الأقل مع وجود مفسدة أعلى ، فلا يحتسب هنا .
8- أن تندفع المفسدة الأعلى مع وجود مفسدة أقل . فيحتسب هنا .
9- أن يتساوى تحقيق المصالح والمفاسد ، وهنا يتوقف في الاحتساب إلى أن يتبين الراجح وإلا يعمل بقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

والأمر في الجملة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه . ويقول رحمه الله : (( وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد . فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته )) [الأمر بالمعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص10-11)].

وتقدير المصالح والمفاسد راجع إلى اعتبار الشرع لها ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام )) [الأمر بالمعروف لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص10)] وعلى هذا ينبغي للمحتسب التفقه في قضية المصالح والمفاسد حتى يقدم على الاحتساب بعلم وحكمة .


--------------------------------------------------------------------------------

تشترط قدرة الداعية في الاحتساب :

ومن المقرر في الشريعة أن التكليف يسقط بعدم الاستطاعة ، لقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) (البقرة: من الآية286) ، ولما كان الاحتساب من أشق التكاليف ومما يلحق صاحبه من جرائه الأذى كما قال لقمان لابنه في موعظته التي قصَّها القرآن : ( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ) (لقمان: من الآية17) فأمره بالصبر لأنه يلحقه الأذى بسببه ، ولذا اشترط في الاحتساب القدرة عليه على وجه مخصوص قال ابن العربي : (( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين .. وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة عليه والأمن على النفس والمال معه )) [عارضة الأحوذي لابن العربي (9/11)] .

والأصل في هذا الشرط للاحتساب هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )) ، فقد علَّق النبي صلى الله عليه وسلم الاحتساب على الاستطاعة ، وبحسبها تكون مرتبة الاحتساب ، تدرجاً من الأقوى إلى الأضعف ، فإن عجز الداعية عن الإنكار باليد انتقل إلى الإنكار باللسان فإن عجز عنه أنكر بقلبه .

وقد وضح الإمام الغزالي رحمه الله أنواع العجز المسقط لوجوب الحسبة ، ولعله أول من تناول هذه المسألة بالتفصيل والتوضيح ، وتتابع العلماء بعده شرحاً وتفصيلاً ونقداً، وأذكر فيما يلي مجمل هذه المسألة لأهميتها العظيمة للمحتسب ، فمن خلالها تتحدد قضية أخرى أخطر من ذلك وهي متى يجوز السكوت عن الإنكار ، فأقول :

العجز على نوعين : عجز حسي ، وهو أن يكون بالمسلم عاهة مانعة من الاحتساب ، أو يكون ضعيف البدن لا يستطيع الإنكار ؛ فهذا لا تجب عليه الحسبة لعجزه.

والنوع الثاني : ما يكون في معنى العجز ، وهو توقع حدوث مكروهٍ يناله من جراء الاحتساب ، وهذا فيه تفصيل سيأتي .

وتوقع المكروه إما أن يكون عن علم أو غلبة ظن فهذا المعتبر ، وإما أن يكون عن ظن مرجوح أو شك أو وهم ؛ فلا عبرة به ، فإن شك المسلم في حدوث الأذى واحتمل الحال أن يقع المكروه ، أو لا يقع ، ووقوعه أقل احتمالاً فلا عبرة حينئذٍ بذلك الظن المرجوح .

أما المكروه الذي يكون في معنى العجز ، فهذا المكروه إما أن يكون في النفس أو المال أو الجاه .

وإما أن يكون هذا المكروه راجعاً إلى خوف زوال الموجود منها أو راجعاً إلى امتناع ما هو منتظر مرغوب ، فأما امتناع ما هو منتظر فلا يكون مرخصاً لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا ضرر في ذلك ، وكل الأمر أن هذا المنتظر المرغوب قد يقع فتحصل للشخص زيادة خير ، أو لا يقع فلا تحصل له تلك الزيادة ، وهذا لا يصلح أن يكون مانعاً من الإنكار على منكر موجود حقيقة والسكوت عنه ضرر موجود ، وذلك المنتظر شيء غير موجود وليس فيه مضرة .

أما زوال ما هو موجود منها فيمكن أن يكون مرخصاً لترك الاحتساب ، فلو غلب على ظن المحتسب أنه إن أنكر ضُرب ضرباً شديداً ، أو قتل أو سلب ماله وخربت داره ؛ فهذا يعذر بترك الاحتساب مع بقاء الاستحباب ، وإن كان الضرب يسيراً فلا يكون عذراً في سقوط الإنكار.

ولو وقع ذلك الضرر فيما يزيل المروءة فيرخص له في السكوت أيضاً لأن المحتسب مأمور بحفظ مروءته ، وأما إن كان ما يقع يسيراً كالتعرض له باللسان بالسب والشتم والغيبة ونحو ذلك فهذا لا يرخص له ، فقد فعل برسول الله صلى الاله عليه وسلم مثل ذلك وأكثر ولم يردّه ذلك ، وكما يقول الغزالي : (( ولو تركت الحسبة بلوم لائم ، أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله ؛ لم يكن للحسبة وجوب أصلاً إذ لا تنفك الحسبة عنه )) [ الإحياء للغزالي (2/351)].

وهذا الرأي هو قول أكثر العلماء ، ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية: التفصيل فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، ويقابله حصول الأذى وهو محرم ، فيوازن حينئذٍ بينهما فيقصد تحصيل أعلى المصلحتين ، ويرتكب أخف الضررين .

وتظهر هنا مسألة : لو خاف الداعية من تعدي الضرر إلى غيره ، فما الحكم ؟
وذلك أن للمرء التنازل عن مصلحته أو حقه ، ولكن ليس له حق التنازل عن الآخرين ، والأدلة الشرعية تحرم إلحاق الأذى بالمسلم بأيِّ وجه .

والأصل في هذه المسألة أن على المحتسب أن يحرص على عدم إلحاق الضرر بغيره من جراء حسبته ، ولكن إن لم يمكن الاحتساب إلا مع وجود ضرر للآخرين ، فهنا يصار إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد فإن كان المنكر أكبر من ذلك الضرر الحاصل ولو كان على الآخرين ، فإنه يهون في سبيل الله كل شيء ، والداعية ليس هو المتسبب الرئيس في هذا الأذى ، وإنما قام بواجبه تجاه المنكر ، وإلحاق الأذى هو من تعدي صاحب المنكر وظلمه.

إلا إن كان المحتسب ضعيفاً ويعيش في موطن ظلم واضطهاد ، فإن حسبته حينئذٍ قد لا تنفع ويقع معها الضرر ، فلا حسبة حينذاك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوسيف السيف
عضو جديد
عضو جديد
ابوسيف السيف


عدد المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

فقه الحسبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحسبة   فقه الحسبة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 5:32 am

مشكووووووووووووور ماقصرت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبـو إبراهيمـ
عضو متوسط
عضو متوسط
أبـو إبراهيمـ


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 14/08/2009
العمر : 695

فقه الحسبة Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الحسبة   فقه الحسبة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 5:45 am

ابو عبدالعزيز كتب:
المصالح والمفاسد في الاحتساب :
.

إلا إن كان المحتسب ضعيفاً ويعيش في موطن ظلم واضطهاد ، فإن حسبته حينئذٍ قد لا تنفع ويقع معها الضرر ، فلا حسبة حينذاك .

صدق والله..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alnaseeeer.ahlamontada.com
أنس الفهيد




عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 18/08/2009

فقه الحسبة Empty
مُساهمةموضوع: بو محمد   فقه الحسبة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 6:12 am

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووور ماقصرت lol! lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالرحمن الفهيد

عبدالرحمن الفهيد


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 18/08/2009

فقه الحسبة Empty
مُساهمةموضوع: ابو محمد   فقه الحسبة Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 6:33 am

Sleep lol! afro lol! مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور Sleep afro lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الحسبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حلقات جامع الناصر :: المنتدى العام-
انتقل الى: